للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ شُرُوطٌ، مِنْهَا: كَوْنُ الثَّمَنِ حَالًّا

ــ

ولا بعده، أما قبله .. فلأن الأجرة لم تحل بعد، وشرط الفسخ الحلول، وأما بعده .. فلفوات المنفعة، وشرط الفسخ: وجود المعقود عليه.

الثاني: اقترض مالًا، ثم أفلس وهو باق في يده .. فللمقرض الرجوع سواء قلنا: يملك بالقبض أم بالتصرف، وهذا يشكل على اشتراط أن يكون بمعاوضة؛ فإن الغزالي صرح بأن القرض ليس عقد معاوضة.

الثالث: كان المبيع شقصًا مشفوعًا، ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى حجر على المشتري فهل البائع أحق به أو الشفيع؟ فيه ثلاثة أوجه:

أصحها: الشفيع، والثمن بين الغرماء.

وثانيها: البائع.

وثالثها: الشفيع أولى بالشقص، والبائع أولى بالثمن بكماله.

قال: (وله شروط؛ منها: كون الثمن حالًّا)؛ لأن المؤجل لا يطالب به، فتباع السلعة وتصرف إلى الغرماء على الأصح.

هذا إذا وقع الشراء بالحال، فإن اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر .. رجع أيضًا على الأصح، وإن حل بعده .. فوجهان: أصحهما في (الشرح) و (الحاوي) الصغيرين: أنه يرجع، وليس في (الكبير) ولا في (الروضة) تصحيح فيهما.

وعبارة المصنف تشمل الصورة المذكورة.

ولو حل الأجل قبل تسليم المبيع .. ففي (الرافعي) الجزم بأنه لا حبس للبائع، ولو وقع مثل ذلك في الصداق .. فالأصح في (الشرح الصغير): أن للمرأة الحبس، وفي (الكبير): لا حبس لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>