للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِالإِفْلَاسِ، فَلَوِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ أَوْ هَرَبَ .. فَلَا فَسْخَ فِي الأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ: لَا تَفْسَخْ وَنقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ .. فَلَهُ الْفَسْخُ

ــ

قال: (وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب .. فلا فسخ في الأصح)؛ لأن التوصل إلى أخذه بالسلطان ممكن، فإن فرض عجز على ندور .. فلا عبرة به.

والثاني: له الفسخ؛ لتعذر الوصول إليه حالًا مع توقعه مالًا، فأشبه المفلس.

واحرتز بـ (الإفلاس) عن تعذره بانقطاع جنسه، فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن، وإلا .. ففيه الخلاف في انقطاع المسلم فيه، كذا قاله الرافعي تبعًا لـ (الوسيط)، واستشكله في (المهمات) وقال: ينبغي تجويز الفسخ وإن جوزنا الاستبدال؛ لفوات مقصوده، قال: وما قاله الرافعي مخالف للقواعد ولقول الأصحاب.

قال: (ولو قال الغرماء: لا تفسخ ونقدمك بالثمن .. فله الفسخ)؛ لدفع المنة، ولأنه ربما يظهر غريم آخر فيشاركه فيما أخذ.

ونظير المسألة: ما إذا قال الغرماء للقصار: خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء في الثوب، والأصح في (الروضة) في هذه: الإجبارُ، وكذلك لو مات المشتري وقال وارثه: لا ترجع وأقدمك من التركة .. لم يلزم القبول، وإن قال: من مالي .. فوجهان.

ولو تبرع أجنبي عن المفلس .. لم يجب على البائع القبول.

ولو تبرع أجنبي بدين الميت .. اختلف فيه كلام القاضي حسين قال أولًا: لا يجب، ثم قال: يجب، واختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>