قال:(وكون المبيع باقيًا في ملك المشتري)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:(إذا وجده). فلو زال ثم عاد قبل الحجر .. فوجهان:
صحح المصنف عدم الرجوع كالمصحح في الهبة للولد.
وصحح الرافعي في (الشرح الصغير) في مسألتنا تبعًا لـ (الوجيز): الرجوع، وسيأتي في الكتاب في نظيرها جواز الرجوع.
قال:(فلو مات أو كاتب العبد .. فلا رجوع) سواء كان الفوات بموت أو جناية أو أكل أو بيع أو هبة أو إعتاق أو صدقة أو وقف أو غيرها، لأنه كالخارج عن ملكه، وليس له نقض هذه التصرفات؛ لأنها صدرت من أهلها في محلها.
والاستيلاد كالكتابة، كذا في (الروضة) و (الشرح)، ووقع في (فتاوى المصنف): أنه لا يمنع، وهو سبق قلم، فلو باعه ثم حجر عليه في زمن الخيار .. فله الرجوع وإن قلنا: يزول ملكه، كما يجوز للمفلس، قاله الماوردي.
قال:(ولا يمنع التزويج) عبدًا كان أو أمة، لأنه لا يمنع البيعَ، وهذه المسألة لا حاجة إليها؛ لأنه عيب في العبد والأمة وقد ذكره عقبه، والتدبير وتعليق العتق لا يمنعان قطعًا.
وأما الإيجار .. فلا يمنع على الأصح، فإن شاء .. أخذه مسلوب المنفعة، وإن شاء .. ضارب والأجرة للمفلس.
قال ابن الرفعة: وسكتوا عن رجوع البائع عليه بأجرة المثل، قال: والذي يظهر أنه لا يرجع؛ لأن له مندوحة عن ذلك بالمضاربة، وبقي للرجوع شرطان:
أحدهما: أن لا يتعلق به حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة، فإن زال التعلق .. جاز الرجوع.