للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ تَعيَّبَ بِآفَةٍ .. أَخَذَهُ نَاقِصًا، أَوْ ضَارَبَ بِالثَّمَنِ. أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَوِ الْبَائِعِ .. فَلَهُ أَخْذُهُ، وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ. وَجِنَايَةُ الْمُشْتَرِي كَآفَةٍ فِي الأَصَحِّ

ــ

الثاني: أن لا يقوم بالبائع مانع من التملك، كما لو أحرم والمبيع صيد .. فلا رجوع في الأصح.

وجوزوا رجوع الكافر في العبد المسلم بالفلس، وفي الفرق عسر، ولذلك منع مجلي الرجوع فيهما.

قال: (ولو تعيب بآفة .. أخذه ناقصًا، أو ضارب بالثمن) كما في تعييب المبيع في يد البائع، فإن المشتري يتخير بين أن يأخذه ناقصًا أو يتركه، وسواء كان النقصان: حسيًا كسقوط بعض الأعضاء والعمى، أو غير حسي كنسيان الحرفة والإباق والتزويج، وقد تقدم استشكاله.

قال: (أو بجناية أجنبي أو البائع .. فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة)؛ لأن المشتري أخذ بدلًا للنقصان، وكان ذلك مستحقًا للبائع، فلو بقي .. فلا يحسب نقصه عليه، فإذا ساوى سليمًا مئتين ومقطوع اليد مئة .. أخذه وضارب بنصف الثمن، فإذا كان اشتراه بمئة .. ضارب بخمسين، أو بألف .. ضارب بخمس مئة.

قال: (وجناية المشتري كآفة في الأصح)؛ لأن فعله وقع في ملكه قبل تعلق حق البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>