والثاني: أنها كجناية الأجنبي وصححها الإمام، وقد تقدم تعليل ذلك في موضعه، فكان ينبغي للمصنف أن يعبر بـ (المذهب) أو (الأظهر).
قال:(ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس .. أخذ الباقي وضارب بحصة التالف)؛ لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما، فكان كما لو رجع الأب في بعض ما وهب.
ورجوع الأب في بعض ما وهب مسألة حسنة ذكرها الرافعي هنا، ولم يصرح بها في (باب الهبة)، وسيأتي ذكرها هناك إن شاء الله تعالى.
قال:(فلو كان قبض بعض الثمن .. رجع في الجديد)؛ لأن الإفلاس سبب تعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها، كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة، وبعضه أخرى، والقديم: لا يرجع، بل يضارب ببقية الثمن؛ لأنه ورد في الحديث.
وإن كان قد قبض من ثمنه شيئًا .. فهو أسوة الغرماء، لكن قال الدارقطني: إنه مرسل.
قال:(فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن .. أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبض في مقابلة التلف، كما لو رهن عبدين بمئة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين .. فالباقي مرهون بالباقي.
وما ذكره المصنف هو المنصوص في (الأم) وغيرها، وله فيما إذا أصدق أربعين شاة وحال الحول فأخرجت شاة ثم طلق قبل الدخول قولان:
أحدهما: يرجع بعشرين كنصه هنا.
والثاني: يأخذ نصف الموجود.
والفرق: أن الزوج إذا لم يرجع إلى عين الصداق. .يأخذ القيمة بتمامها، والبائع يحتاج إلى المضاربة.