للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي قَوْلٍ: يَاخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ بَاقِي الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ. وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ .. فَازَ الْبَائِعُ بِهَا، وَالْمُنْفَصِلَةُ –كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ- لِلْمُشْتَرِي، وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الأَصْلِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا وَبَذَلَ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ .. أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ، وَإِلَّا .. فَيُبَاعَانِ وَتُصْرَفُ إِلَيْهِ حِصَّةُ الأُمِّ،

ــ

قال: (وفي قول: يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن، ويضارب بنصفه) أي: بنصف الباقي وهو الربع؛ لأن الثمن موزع على المبيع، فيوزع كل واحد من المقبوض والباقي على العبدين.

قال: (ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة .. فاز البائع بها)؛ جريًا على القاعدة إلا في الصداق كما سيأتي.

والذي ذكره في (الصنعة) وقع مثله في (الشرحين) و (الروضة) و (المحرر)، والأصح: خلافه كما سيأتي في الكلام على القصارة.

أما تعلم العبد القرآن والحرف والكتابة والشعر المباح ورياضة الدابة .. فالأصح: أنها من صور القولين.

ولو باعه بذرًا فزرعه فصار حبًا، أو بيضًا فصار فرخًا، أو عصيرًا فصار خمرًا ثم خلًّا .. فالأصح عند العراقيين والبغوي: أنه يرجع.

قال: (والمنفصلة –كالثمرة والولد- للمشتري، ويرجع البائع في الأصل)؛ لأن الشارع أثبت له الرجوع في المبيع فلا يتعداه.

قال: (فإن كان الولد صغيرًا وبذل البائع قيمته .. أخذه مع أمه) أي: جزمًا؛ لانتفاء المحذور وهو التفريق.

قال: (وإلا .. فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) ويكون ما قابل الولد للغرماء كما تقدم في الأمة المرهونة.

وقيل: يجوز التفريق للضرورة.

والعجب من الرافعي في قوله: إنهم لم يحكوه هنا، وقد حكاه الماوردي

<<  <  ج: ص:  >  >>