للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك في حق الممتنع، والرجوع إلى الأعيان بامتناع المشتري مختلف فيه، فإذا اتصل به حكم حاكم .. نفذ.

قال الرافعي: وفيه توقف؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك.

* * *

خاتمة

كان المبيع دارًا فانهدمت ولم يتلف من نقضها شيء .. فهو نقصان صفة كالعمى، وإن تلف نقضها .. فهو نقصان جزء.

قال الرافعي: وينبغي طرد الخلاف السابق في تلف الشقص.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>