للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَعَلَى الأَوَّلِ: الأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ، بَلْ يُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ، فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ .. عَقَدَ الْوَلِيُّ. فَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ .. دَامَ الْحَجْرُ

ــ

قال: (فعلى الأول: الأصح: أنه لا يصح عقده، بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد .. عقد الولي) ولو تلف المال المدفوع إليه للاختبار .. فلا ضمان على الولي.

والثاني: يعقد الصبي، ويصح منه هذا العقد للحاجة.

وقيل: يشتري الولي السلعة ويواطئ بائعها ليبيعها من الصبي في الصورة، ومنهم من قال: يعطى بعض المال ويشتري هو بنفسه على معنى الرسالة كما يرسل الرجل الصبي فيشتري .. فيجوز، حكاها الجوري.

فإن أراد بذلك صحة عقده بنفسه .. فهذه فائدة عظيمة؛ لعموم البلوى بإرسال الصبيان في شراء الحوائج.

قال الشيخ: والذي قاله غير بعيد، سواء جوزنا المعاطاة أم لا.

قال: (فلو بلغ غير رشيد .. دام الحجر) عليه؛ لمفهوم الآية، والمراد: دام جنس الحجر، وإلا .. فحجر الصبي زال بالبلوغ، وخلفه حجر السفه، ولكن لما اتصل السفه بالصبي .. كان بمثابة تمادي الصبا، ولهذا كان ناظرًا في أمره من كان ناظرًا في أمر الصبي من أب، أو جد، أو وصي، أو حاكم وإن كان النظر في أمر السفيه مختصًا بالحاكم.

وقال أبو حنيفة: إن بلغ مفسدًا للمال .. منع منه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة؛ لأنه حينُ كمال لُبِّه، روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة.

وقال أهل الطبائع: من بلغ خمسًا وعشرين سنة .. فقد بلغ رشده، ألا ترى أنه يصير جدًا في هذا السن.

ولأن منع المال عنه على سبيل التأديب له، فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة .. فقد انقطع رجاء التأديب، فلا معنى لمنع المال عنه بعده، وينفذ تصرفه وإن كان فاسقًا، وبه قال مالك فيمن بلغ فاسقًا، ونقل المتولي مثل مذهبهما عن بعض أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>