للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ الِاخْتِبَارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَوَقْتُهُ: قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَقِيلَ: بَعْدَهُ

ــ

وأما رواية أبي داوود [٣٥٦٥ بنحوه]: (لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها) .. فأشار الشافعي رضي الله عنه إلى ضعفها، وعلى تقدير صحتها تحمل على الأولى.

وولد الأمير والرئيس يختبران بالإنفاق على الخدم والعيال، فيسلم إليه المال ويؤمر بالإنفاق؛ ليعلم إسرافه في ذلك واقتصاده.

قال الماوردي: يعطى نفقة يوم ثم أسبوع ثم شهر، وينظر تصرفه في ذلك.

والخنثى .. قال ابن المسلم: يختبر بما يختبر به الذكر والأنثى جميعًا؛ ليحصل العلم بالرشد، لأنه إذا اختبر بما يختبر به أحدهما .. جاز أن يكون من النوع الآخر.

و (الهرة) جمعها هرر كقربة وقرب، وإذا جمعت المذكر ألحقته الهاء كقرد وقردة.

قال: (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر)؛ لأن المرة الواحدة قد يصيب فيها اتفاقًا .. فلابد من زيادة تفيد غلبة الظن برشده.

واعتبر الماوردي أن يكون ذلك ثلاث مرات، كما في الكلب المعلم.

قال: (ووقته: قبل البلوغ)؛ لقوله تعالى {وابتلوا اليتمى} ولا يتم بعد احتلام.

قال: (وقيل: بعده)؛ لأن تصرفه حالة الصبا غير نافذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>