للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَخْتَلِفُ بِالْمَرَاتِبِ: فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ: بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا. وَوَلَدُ الزَّرَّاعِ: بِالزِّرَاعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقُوَّامِ بِهَا. وَالْمُحْتَرِفُ: بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ. وَالْمَرْأَةُ: بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ وَالْقُطْنِ، وَصَوْنِ الأَطْعِمَةِ عَنِ الْهِرَّة وَنَحْوِهَا ...

ــ

(ويختلف بالمراتب: فيختبر ولد التاجر: بالبيع والشراء والمماكسة فيهما) أي: النقصان عما طلبه البائع والمشاحة فيه، يقال: تماكس البيعان إذا تشاحا في إنقاص الثمن، وعبارته تقتضي صحة البيع والشراء منه، والأصح خلافه.

قال: (وولد الزَّرَّاع: بالزراعة والنفقة على القُوَّام بها) أي: بالزراعة، أي: الأجراء، والمراد: إعطاؤهم الأجرة لا الإطعام؛ فإن الاستئجار به لا يصح، والتبرع به من مال المحجور ممتنع، فإن أريد إدخال العبيد والدواب .. فتحمل النفقة على العموم.

وفي (الدقائق): أنه عدل عن المزارع إلى الزراع؛ لأنه أعم.

قال: (والمحترف: بما يتعلق بحرفته) فيختبر الخياط بتقرير الأجرة وصون الثوب المسلم إليه ونحو ذلك.

و (الحرفة): الصنعة.

قال: (والمرأة: بما يتعلق بالغزل والقطن) وتهيئتهما إن كانت مخدرة، فإن كانت برزة .. فتختبر بما يختبر به الرجل المتعيش بالسوق ببيع الغزل والقطن ونحوهما من آلات النساء.

وقال القاضي: يؤمر من يخادعها، فإن انخدعت .. فليست برشيدة، وإلا .. فرشيدة.

قال: (وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها)؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال.

وقال القاضي: تختبر بمعاملة محارمها والنسوان بما يليق بها.

أما تصرف المرأة بعد الرشد .. فصحيح من غير احتياج إلى إذن الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>