وعكس المسألة: لو قتر الموسر على نفسه .. فالأصح: أنه لا يحجر عليه.
وقوله:(في الصدقة) كالتكرار؛ لأنه داخل في وجوه الخير، لا جرم عبر في (الروضة) بوجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب.
قال:(ويختبر رشد الصبي)؛ لقوله تعالى:{وابتلوا اليتمى} وسواء في ذلك الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، ويكون في الدين والمال، ففي الدين بالمحافظة على أداء الواجبات، واجتناب المحرمات، وتوقي الشبهات، ومخالطة أهل الخير والديانات.
وصلاح الكافر في دينه بما هو صلاح عندهم.
والمخاطب بالاختبار: كل من يلي أمره من عصبة أو حاكم أو وصي على الأصح.
ولما كان أمر المحجور عليه في دينه يظهر كغير المحجور عليه .. استغنى المصنف عن التصريح به، ولما كان تصرفه في المال مجهولًا؛ لكون المال ليس في يده .. احتاج إلى ذكره فلذلك قال: