للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: يَعُودُ الْحَجْرُ بِلَا إِعَادَةٍ- وَلَوْ فَسَقَ .. لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الأَصَحِّ

ــ

وقوله: (حجر) المراد: أعيد عليه الحجر، فلا يعود بدون إعادة.

وعلى هذا: من يعيده؟

قال الرافعي: لا خلاف أن للقاضي أن يعيده.

وكان أبو يحيى البلخي يقول: يعيده الأب والجد أيضًا، ونقل عنه: أن الوصي يعيده أيضًا، والمشهور: تخصيصه بالحاكم؛ لأنه محل نظر واجتهاد، فإن عاد رشيدًا .. لم ينفك إلا بالحاكم على المذهب.

قال: (وقيل: يعود الحجر بلا إعادة) كما لو جن، وهذا قول أبي ثور، وإذا تصرف قبل أن يحجر عليه .. نفذ تصرفه في الأصح.

وعلى الثاني: قال ابن الرفعة: يظهر أنه كالمهمل.

قال الشيخ: وفيما قاله نظر، والظاهر: أنه على الثاني لا ينفذ.

قال: (ولو فسق .. لم يحجر عليه في الأصح)؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة.

والثاني –وبه قال ابن سريج-: أنه يحجر عليه، كما يستدام الحجر به عليه، وكما لو عاد التبذير.

وقيد في (الوسيط) هذا الوجه بما إذا رأى فيه المصلحة.

وعبر في (الروضة) بالمذهب بدل الأصح.

ولا يخفى أن محل الوجهين: إذا قلنا: إن اقتران الفسق أولًا مانع، كما تقدم الجزم به في قوله: (وإن بلغ غير رشيد)، أما إذا قلنا: يكفي صلاح المال .. فلا يحجر قطعًا، ويؤخذ من هذا: أنه يفرق الزكاة بنفسه وهو فاسق.

قال في (المحكم): (الفسق) العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>