للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ طَرَأَ .. فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي، وَقِيلَ: وَليُّهُ فِي الصِّغَرِ. وَلَوْ طَرِأَ جُنُونٌ .. فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ، وَقِيلَ: الْقَاضِي

ــ

قال: (ومن حُجر عليه لسفه طرأ .. فوليه القاضي)؛ لأن ولاية الأب وغيره قد زالت فلا تعود، وينظر من له النظر العام.

و (السفه): ضعف العقل وسوء التصرف، وأصله الخفة والحركة، شبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج، قال ذو الرُّمَّة [من الطويل]:

مشين كما اهتزت رماحٌ تسفَّهت .... أعاليَها مرُّ الرياح النواسم

قال: (وقيل: وليه في الصغر) كمن بلغ مجنونًا.

قال الرافعي: وموضع الوجهين: إذا قلنا: يعود الحجر بنفسه، أما إذا قلنا: القاضي هو الذي يعيده .. فهو الذي يلي أمره بلا خلاف، وطريقة الوجهين التي في الكتاب و (المحرر) مبنية على الوجه الضعيف.

ونقل الروياني عن الشافعي رضي الله عنه: أنه إذا حجر عليه الحاكم .. يستحب له أن يرد أمره إلى الأب والجد، فإن لم يكن .. فسائر العصبات؛ لأنهم أشفق.

قال: (ولو طرأ جنون .. فوليه وليه في الصغر، وقيل: القاضي) تعليلهما كما سبق، والفرق على الأصح بينه وبين السفيه: أن السفه وزواله مجتهد فيه فاحتاج إلى حاكم، بخلاف الجنون، فلو كان يغبن في بعض التصرفات دون بعض .. فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ فيه أوجه:

أحدها: لا؛ لبعد اجتماع الحجر بالسفه وعدمه في شخص واحد.

والثاني: يحجر عليه فيه؛ لنقصه عن رتبة الكاملين.

والثالث: يحجر عليه مطلقًا؛ لأنه لا يصدق عليه الرشد المطلق.

ويظهر جريانها فيما إذا بلغ بهذه الصفة.

ويستحب أن ينادى على المحجور عليه؛ ليجتنب سواء أشهد على الحجر أم لا، فإن عامله أحد بعد ذلك .. فهو المتلف لماله، نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>