للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ –وَكَذَا بِإِتْلَافِ الْمَالِ فِي الأَظْهَرِ-

ــ

وشملت عبارة المصنف: البيع والشراء وإجارة أملاكه، ومقتضاها: طرد الخلاف في كل تصرف مالي، ومنه الهبة والعتبق والكتابة، ولا خلاف في بطلانها مع الإذن.

والجواب: أنه إذا وكل فيها .. يجري الخلاف، وهذا كاف في تصحيح كلامه؛ لأنه لم يقل: تصرفه في ماله، وأيضًا المفهوم لا عموم له، بل يقتضي: أن منها من يصح على وجه.

ولو أذن له الحاكم في تصرف .. هل يصير مطلق التصرف في كل تصرف؟ وجهان.

ولو ثبت للسفيه دين فقبضه بإذن وليه .. ففيه وجهان: رجح الحناطي الاعتداد بقبضه، كذا نقله الرافعي عنه في أوائل الباب الثاني من أبواب (الخلع).

ويستثنى من عموم التصرف المالي: لو وجب عليه قصاص فصالح بغير إذن الولي على الدية أو أكثر .. صح، وإن وجب له قصاص .. فله العفو على مال، وكذا مجانًا على المذهب كما سيأتي في مكانه، وكذلك يصح عقده الذمة بدينار بلا خلاف، وبأزيد من الدينار على رأي القاضي حسين والغزالي.

قال الإمام: وإذا انتهى إلى الضرورة في المطاعم .. فالوجه عندي: القطع بجواز تصرفاته.

قال: (ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده) كالصبي إذا أقر، وفيما أسنده إلى ما قبل الحجر وجه، فلو فك عنه الحجر .. لا يلزمه ما أقر به.

قال: (وكذا بإتلاف المال في الأظهر) كدين المعاملة.

والثاني: يقبل؛ لأنه لو باشر الإتلاف ضمن، فإذا أقر به .. قبل، وذلك في الدنيا كما تقدم.

وينبني على القولين سماع الدعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>