للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ، وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَظِهَارُهُ وَنَفْيُهُ النَّسَبَ بِلِعَانٍ. وَحُكْمُهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ، ...

ــ

وعرض اليمين: إن قبلناه .. سمعت وعرضت اليمين، فإن حلف .. انقطعت الخصومة، وإن نكل .. عرضت على المدعي، فإن حلف .. استحق، وإن لم نقبله .. لم تسمع الدعوى حيث لا بينة.

وحكم الغصب والجناية في جميع ما ذكرناه حكم الإتلاف، وكذا السرقة التي لا توجب القطع، ثم إن المصنف حكى الخلاف كـ (المحرر) قولين، وحكياه في (دعوى الدم والقسامة) وجهين وقالا: إنهما سبقا في (الحجر).

قال: (ويصح بالحد والقصاص)؛ لعدم تعلقهما بالمال، ولبعد التهَمة فيهما، فإن كان الحد سرقة .. قطع لها، وفي ثبوت المال قولان كما في العبد، قاله الرافعي، والصحيح في العبد: عدم ثبوته.

قال: (وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان) هذه معطوفات على الضمير في قوله: (ويصح) أي: ويصح إقراره، ولا فرق في صحة خلعه بين أن يكون بمهر المثل أو أقل؛ لأن له أن يطلق مجانًا فبعوض أولى.

وقوله: (بلعان) لا حاجة إليه؛ لأن له نفيه من أمته بالحلف لا باللعان، وكذلك تصح رجعته، فإن كان مطلاقًا .. سُرِّيَ جاريةً، فإن تضجر منها .. أبدلت.

ولو احتطب أو احتش أو اصطاد .. ملك بلا خلاف.

ولو أقر باستيلاد أمة .. لم يقبل وتباع إذا اختار الولي، إلا أن يثبت أنها فراش وتلد لمدة الإمكان.

ولو أقر بنسب .. ثبت وأنفق على المستلحق من بيت المال، وأكثر هذه المسائل مذكورة في أبوابها.

قال: (وحكمه في العبادة كالرشيد)؛ لاجتماع الشرائط فيه، ومراده: العبادة الواجبة مالية كانت أو بدنية، أما غير الواجبة .. فالمالية كصدقة التطوع وغيرها ليس هو فيها كالرشيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>