الولد المسلم، وفي اشتراطه في الولد الكافر وجهان: أصحهما: لا، كما قاله في (المطلب) في (الشهادات).
ولا يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالتهما الباطنة، بل يكتفي بالعدالة الظاهرة، لكن إذا فسقا .. نزع القاضي المال منهما كما قاله الرافعي في (الوصية)، فإذا عادا إلى الصلاح .. عادت ولايتهما وأمانتهما على الأصح.
قال:(ثم وصيهما) أي: وصي آخرهما موتًا؛ فإن الجد إذا مات أولًا والأب حي بصفة الولاية .. فالولاية له، وبالعكس تكون الولاية للجد بالشرع، وفي هذه الصورة وجه: أن وصي الأب مقدم على الجد، والصحيح: خلافه.
قال:(ثم القاضي)؛ لأنه ولي من لا ولي له، وكذلك أمين الحكم .. فحكمه في ذلك حكم القاضي.
ولو كان اليتيم في بلد وماله في غيره، فهل الولاية لقاضي بلد المال أو بلد اليتيم؟ وجهان: أولاهما: الأول.
واستفيد بتعبير المصنف بـ (ثم) ترتيب المذكورين، وهو كذلك.
قال:(ولا تلي الأم في الأصح) قياسًا على النكاح.
والثاني: تلي بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها.
وحكم المجنون ومن بلغ سفيهًا حكم الصبي في ترتيب الأولياء.
وفهم من جميع ما تقدم: أنه لا ولاية للفرع عند جنون الأصل أو سفهه كولاية النكاح، وأيضًا فالأصول أشفق من الفروع، ولو قيل بإثباتها لهم كما تثبت لبنت المجنون عليه الحضانة .. لم يبعد، إلإ أن يجاب بأن باب الحضانة أوسع.
قال:(ويتصرف الولي بالمصلحة)؛ لقوله تعالى:{ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن} فيكسوهما كسوة تليق بهما من يسارهما وإعسارهما، ويشتري له