العبد والأمة إن احتاج إلى ذلك، ويصرف أجرة معلمهما القرآن الذي يؤدي به فرائض الصلاة، ولو علمه جميع القرآن أو حرفة .. ففي الأجرة وجهان: أصحهما: في مال الصبي؛ لما فيه من مصلحته كأجرة الحلاق والحجام والطبيب.
وإذا كان يخرق الكسوة .. هدده، فإن لم يفعل .. اقتصر في البيت على إزار، وإذا خرج .. كساه وجعل عليه رقيبًا.
وقال الإمام والغزالي: يجوز أن يشتري له المعيب، وصرح المتولي بعدم الصحة.
ويستحب أن يشتري له العقار، وهو أولى من التجارة، فإن كان لا يحصل من ريعه قدر الكفاية .. فالتجارة أولى عند إمكانها، وشرط الأصحاب فيمن يشتري منه العقار: أن يكون ثقة؛ ليؤمَنَ منه بيع ما لا يملكه.
قال الشيخ: وكذا ينبغي في غير العقار مما يخشى عاقبته.
قال الإمام: ولا يشتري عقارًا نفيسًا لا يحتفل بمغله بالنسبة إلى ثمنه، كدار عظيمة لا يحتاج إليها الصبي، ولا يوجد لها مكتر.
ويخرج من ماله أروش الجنايات وبدل الإتلافات وإن لم تطلب، ونفقة القريب الثابت النسب بالبينة بعد الطلب، ويسقي نخله ويتعهدها، فإن ترك .. ضمن الدواب دون النخل.
وقال القفال: إذا ترك ورق الفرصاد حتى فات وقته .. ضمن، وإن ترك عمارة عقاره حتى خرب وعنده ما يعمر به .. أثم، وفي ضمانه وجهان جاريان فيما إذا ترك إجارة عقاره مع التمكن، وفيما إذا ترك بدل الخلع الذي قبضه بغير إذنه في يده بعد العلم حتى تلف.