لأنها شركة في غير مال، فبطلت كالشركة في الاحتطاب والاصطياد، ولأن ما اشتراه كل منهما ملك له وخسرانه عليه.
قال:(وهذه الأنواع باطلة)؛ لما تقدم.
قال:(وشركة العنان صحيحة) بالإجماع، وهي بالكسر العين مأخوذة من عنان فرسي الرهان؛ لأن الفارسين إذا استبقا تساوى عنان فرسيهما، فاستواؤهما كاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المالين.
وقيل: من عن الأمر إذا ظهر؛ لأن جوازها ظاهر.
قال:(ويشترط فيها: لفظ يدل على الإذن في التصرف)؛ لأن المال مشترك، وكل يتصرف في ماله ومال الآخر فاشترط الإذن منهما.
وفي (الشرح) و (الروضة): لابد من لفظ يدل على الإذن في التجارة، وعبارة الكتاب قاصرة عن ذلك.
وعن ابن سريج: إذا خلطا المالين بقصد الشركة أو ابتاعا شيئًا على قصدها .. كان كافيًا في التصرف، وبه أجاب صاحب (الإفصاح)، وهو مخرج على انعقاد البيع بالمعاطاة.
قال:(فلو اقتصر على: اشتركا .. لم يكف في الأصح)؛ لأنه يحتمل أن يكون إخبارًا عن حصول الشركة، ولا يلزم من حصولها جواز التصرف، كما في الشركة بالإرث وغيره.
والثاني: يكفي؛ لأنه يفهم منه الإذن عرفًا، ولو اقتصرا على الإذن ولم يقولا: اشتركنا .. كفى في الأصح كالقراض.