والتحقيق: أنهما إذا قالا: اشتركنا ونويا الإذن في التصرف .. صح، وإنما الوجهان عند تجرد اللفظ عن الإرادة.
وإشارة الأخرس قائمة مقام لفظه كما تقدم، فهي وما قبلها واردان على المصنف.
ثم على الصحيح: إذا أذن كل منهما للآخر .. فذاك، وإن أذن أحدهما فقط .. تصرف المأذون له في الجميع، ولم يتصرف الآخر إلا في نصيبه.
وإذا عين جنسًا .. لم يتصرف المأذون له في غيره، سواء كان مما يعم وجوده أم لا، بخلاف القراض.
قال:(وفيهما: أهلية التوكيل والتوكل)؛ لأن كلاً منهما وكيل عن صاحبه وموكل له، هذا إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف، فإن كان التصرف من أحدهما فقط .. اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الإذن أهلية التوكيل، حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول.
ودخل في إطلاق المصنف مسألتان لم يصرح بهما الرافعي.
إحداهما: المكاتب، قال في (المطلب): وينبغي أن لا يصح ذلك منه إن كان هو المأذون له؛ لما فيه من التبرع بعمله، ويصح إن كان هو الآذن.
الثانية: عقد الشركة على مال المحجور عليه.
قال: وقد يقال بمنعها؛ لاستلزامها خلط ماله قبل العقد بلا مصلحة، بل قد يؤثر نقصًا. اهـ
وإذا جوزناها .. فلابد أن يكون شريكه عدلًا يجوز إيداع المال عنده.