تكره مشاركة الذمي، سواء كان هو المتصرف أو المسلم، كما يكره أكل طعامهم.
وقال الحسن البصري: إن كان المسلم متصرفًا .. لم يكره، وإلا .. كره، وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة.
قال:(وتصح في كل مثلي) أما في النقدين الخالصين .. فبالإجماع، وفي المغشوش وجهان: أصحهما في زوائد (الروضة): الجواز.
وأما غير النقدين كالقمح والحديد ونحوهما .. فلأنه إذا اختلط بجنسه .. ارتفع عنه التمييز فأشبه النقدين.
وعلى هذا: لا يشترط التساوي في القيمة على الصحيح، فإن اختلفت كما إذا كان إردب هذا يساوي عشرة وإردب هذا يساوي خمسة .. فهما شريكان مثالثة، كذا قاله العراقيون والبغوي.
كل هذا إذا أنشأ العقد على عروض متميزة لكل واحد منهما، فلو عقداها على عروض مشتركة بإرث أو ابتياع أو غيرهما .. فتصح، سواء كانت مثلية أو متقومة.
قال:(دون المتقوم)؛ لأنه لا يتحقق الخلط فيه، وجوزها أبو الحسن الجوري في جميع العروض إذا استوت قيمتها، سواء كانت من جنس أو أجناس، وهو مذهب مالك.
قال:(وقيل: يختص بالنقد المضروب) أي: الخالص؛ لأنه موضوع للتصرف في ملك الغير طلبًا للربح فاختص بالنقد قياسًا على القراض.
وخرج بقوله:(المضروب) التبر والسبائك والحلي فلا تصح الشركة فيها.
قال:(ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان)؛ ليتحقق معنى الشركة، وهذا