وكان الأحسن أن يقول:(ومن الحيلة كذا)؛ فإن منهما أن يبيع بعض عرضه لصاحبه بثمن في ذمته ثم يتقاصا، أو يأذنا في التقاص على الأظهر.
ومنها أن يشتريا السلعة بثمن واحد، ثم يدفع كل عرضه مما يخصه من الثمن، ولو كان المالان عرضًا ودراهم .. باع نصف العرض بنصف الدراهم.
قال:(ولا يشترط تساوي قدر المالين)؛ لأنه لا محذور فيه، إذ الربح والخسران على قدرهما، وخالف فيه الأنماطي فشرط التساوي محتجًا بأن الربح يحصل بالمال والعمل، فكما لا يجوز الاختلاف في الربح مع التساوي في المال لا يجوز الاختلاف في المال مع التساوي في العمل، ورد الأصحاب عليه بأن المال في الشركة أصل والعمل تبع؛ ولهذا يجوز مجهولاً.
قال:(والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أي: العلم بمقدار النسبتين في المال المختلط بينهما من كونه مثلاً مناصفة أو مثالثة إذا أمكن معرفتهما بعد ذلك بمراجعة حساب أو وكيل؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.
مثاله: أن يضع أحدهما دراهم في كفة الميزان، ويضع آخر مثلها بإزائها، ويشتركا ويتجرا من غير أن يعلما وزنها، فإنه يصح؛ لأنه لا محذور فيه كما صرح به الماوردي وغيره؛ لتراضيهما بذلك.
والوجه الثاني- ورأى ابن الرفعة القطع به-: أن ذلك يشترط، وإلا .. أدى إلى جهل كل منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه.
وأشار بقوله:(عند العقد) إلى أن شرط المسألة أن تمكن معرفتها بعد العقد وهو كذلك، فإن لم يكن كذلك .. بطل.
فلو كان لهما ثوبان فاشتبها .. لم يكف ذلك لعقد الشركة، فإن المالين متميزان لكن عرض لهما الاشتباه.