قال:(ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر؛ فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش)؛ لأن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل، فإن خالف .. لم يصح تصرفه في نصيب شريكه، وفي نصيب نفسه قول تفريق الصفقة.
وأغرب الشيخ كمال الدين بن يونس فجوز البيع بغير نقد البلد كما في (القراض).
فرع:
قال أحدهما لصاحبه: بع بما ترى .. وجب مراعاة النظر، ولو قال: بما شئت .. كان له أن يبيع بالمحاباة قاله الروياني، وفرق بأن قوله: بما ترى تفويض إلى الرأي، والرأي: الاجتهاد، بخلاف قوله: بما شئت، وهذا يأتي في الوكيل أيضًا.
قال:(ولا يسافر به ولا يبضعه بغير إذن) الإبضاع: أن يدفعه إلى من يعمل فيه متبرعًا؛ لما في السفر والإبضاع من الخطر، ولأنه لم يرض بغير يده، وكذلك لا يشارك فيه، هذا فيما إذا اشتركا في الحضر، فإن عقدا وهما مسافران .. فالظاهر أن له السفر إلى مقصده من غير إذن، وكذا لو كانا من أهل النجعة.
وأما ركوب البحر الملح .. فلا يستفيده بمجرد الإذن في السفر بل لابد من التنصيص عليه.
قال:(ولكل فسخه متى شاء)؛ لأنه من العقود الجائزة، لأنه توكيل وتوكل كما تقدم.
قال:(وينعزلان عن التصرف بفسخهما)؛ لأن العقد قد زال، ومراد المصنف