ويجوز أن يوكل الضامن في إبراء المضمون، فإذا أبرأه .. برئا جميعًا، وأن يوكل المضمون، في إبراء الضامن ولا يبرأ به المضمون.
وإذا وكل في صلح الحطيطة .. فهو كالتوكيل في الإبراء عن بعض الدين.
قال:(والدعوى والجواب) سواء كان ذلك لعذر أو غيره، رضي بذلك خصمه أم لم يرض، وليس للخصم الامتناع من مخاصمة الوكيل، وسواء كان المطلوب مالًا أو عقوبة لآدمي.
أما حدود الله تعالى .. فلا يجوز التوكيل في إثباها، وكذلك المعاصي كالقتل والسرقة لا مدخل للتوكيل فيها بل أحكامها تثبت في حق مرتكبها؛ لأن كل أحد بعينه مقصود من الامتناع منها قال تعالى:{كل نفس بما كسبت رهينة}.
قال:(وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر) كسائر أسباب الملك، ولأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز أن يوكل فيه كالابتياع والاتهاب.
والثاني: لا؛ لأن وضع اليد وجد منه وهو سبب الملك فلا ينصرف بالنية إلى غيره، وإذا قلنا بالأظهر فاستأجر لذلك .. صح وله الأجرة، والذي حصله للمستأجر.
أما التوكيل في الالتقاط والاغتنام .. فلا يجوز، فإن التقط أو غنم .. كان له دون الموكل على اضطراب فيه في (المهمات).