للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاَ فِي إِقْرَارٍ فِي الأَصَحِّ، وَيَصِحُّ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ،

ــ

قال: (لا في إقرار في الأصح)؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة.

والثاني: يصح كسائر أسباب الالتزام.

فعلى هذا: لا يلزمه شيء قبل إقرار الوكيل، وإن قلنا بالأول .. ففي كونه مقرًا بنفس التوكيل وجهان في (الشرح الكبير) من غير تصحيح، المذكور منهما في (الحاوي الصغير): أنه لا يكون مقرًا، كما أن التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء، وحيث جعلناه مقرًا بنفس التوكيل .. فللوكيل أن يشهد عليه إذا سمعه.

وصورة التوكيل بالإقرار أن يقول: وكلتك لتقر عني بكذا، ويعين جنس المقر به وقدره، فإن قال: أقر عني لفلان بشيء، فأقر .. أخذ الموكل بتفسيره، ولو قال أقر عني لفلان بألف له علي .. كان إقرارًا بلا خلاف.

وصورة إقرار الوكيل أن يقول: أقررت عن فلان بكذا، أو جعلت موكلي مقرًا، واختار الشيخ أن يقول: موكلي مقر بكذا.

قال: (ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف)؛ قياسًا على سائر الحقوق، ولأنه قد لا يحسن الاستيفاء، بل يتعين ذلك في حد القذف وقطع الطرف، كما ذكره المصنف في (باب كيفية القصاص).

وكلام المصنف يفهم المنع في حقوق الله تعالى، وهو جائز من الإمام والسيد في حد مملوكه في الحضور والغيبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا ..) كذا استدل به الرافعي، وفيه نظر.

أما التوكيل في إثباتها .. فقد تقدم أنه ممتنع إلا في صورة واحدة وهي دعوى القاذف على المقذوف أنه زنى؛ فإنها مسموعة ويصح التوكيل في إثباتها، قال في (الروضة): ولا يستثنى إلا هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>