قال:(وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل)؛ لاحتمال العفو في الغيبة وبه أفتى البغوي، وهو قول لا وجه، وكان ينبغي أن يقول:(وفي قول) والأظهر: الجواز مطلقاً، واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا ثبت ببينة؛ فإنه لا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم، وسواء جوزنا أم لا، إذا استوفاه الوكيل وقع الموقع، كما لو وكله في البيع توكيلاً فاسدًا فباع .. صح البيع، وإن استوفاه بعد العفو جاهلاً بالعفو .. وجبت الدية في الأصح.
قال:(وليكن الموكل فيه معلومًا من بعض الوجوه)؛ لئلا يعظم الغرر.
قال:(ولا يشترط علمه من كل وجه)؛ لأنها جوزت الحاجة فسومح فيها.
قال:(فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء .. لم يصح)؛ لأنه غرر عظيم، وقال الشيخ نصر المقدسي: لو وكله في شراء ما شاء .. لم يصح؛ لأنه قد يعجز عنه لكثرته.
ويجمع (قليل) على قليل كسرير وسرر وقليب وقلب.
قال:(وإن قال: في بيع أموالي وعتق أرقائي .. صح)؛ لأن الغرر فيه أقل وهكذا استيفاء ديوني واسترداد ودائعي وقضاء ديوني، ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة، ولا ديونه، ولا من هي عليه خلافًا للقاضي والبغوي ومجلي.
ولو قال: بع بعض مالي أو طائفة منه أو سهمًا .. لم يصح؛ لجهالته، بخلاف ما لو قال: أبرئ فلانًا عن شيء من مالي فإنه يصح، ويبرئه عن قليل منه كما صرح به المتولي وغيره، فإن قال له: زوجتي امرأة ولم يعينها .. ففيه خلاف واختلاف تصحيح.