للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاَ قَدْرِ الثَّمَنِ فِي الأَصَحِّ. وَيُشْتَرَطُ مِنَ الْمُوَكِّلِ لَفْظٌ يَقْتَضِي رِضَاهُ؛ كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا، أَوْ فَوَّضْتُهُ إِلَيْكَ، أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ، فَلَوْ قَالَ: بِعْ أَوْ أَعْتِقْ .. حَصَلَ الإِذْنُ.

ــ

وفهم من (المحلة) البلد بالضرورة، ويعين في الحانوت السوق.

قال: (لا قدر الثمن في الأصح) أي: في هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن غرضه قد يتعلق بواحد ما من ذلك النوع نفسيًا كان أو خسيسًا.

والثاني: يشترط بيان قدره أو غايته بأن يقول: من مئة إلى ألف.

كل هذا إذا قصد القنية، فإن قصد التجارة .. لم يشترط بيان شيء من ذلك كما تقدم، بل يكفي أن يقول: اشتر بهذا ما شئت من العروض، أو ما رأيته مصلحة.

فرع:

قال: اشتر لي عبدًا تركيًا صفته كذا بما شئت، قال الشيخ: ينبغي تقييده بثمن المثل؛ لأن تجويز الزيادة على ذلك غرر كالوكالة العامة، وكذا لو قال: بما شئت من ثمن المثل وأكثر .. لا يسمع منه.

قال: وينبغي التنبه لذلك؛ فإنه يقع كثيرًا في الوكالة ويثبتها القضاة ولا ينتبهون لذلك، أما لو قال: بع هذا العبد بما شئت من الأثمان قليلها وكثيرها .. فإنه يصح، وكأنه وطن نفسه على أقل شيء فلا غرر فيه، أما فساد الوكالة بالكلية .. فلا يظهر.

قال: (ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه) كما يشترط الإيجاب في سائر العقود، ولأن الشخص ممنوع من التصرف في ملك غيره حتى يأذن له.

قال: (فلو قال: بع أو أعتق .. حصل الإذن) قال الرافعي: ولا يكاد هذا يسمى إيجابًا، بل قائم مقام الإيجاب، ولا يكفي قوله: عولت عليك أو اعتمدت.

ولو أكرهة على بيع ماله ففعل .. صح؛ لحصول الإذن كما تقدم في (البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>