للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ كَوَكَّلْتُكَ، دُونَ صِيغِ الأَمْرِ كَبعْ وَأَعْتِقْ. وَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ فِي الأَصَحِّ

ــ

وإذا قلنا بالأصح- وهو عدم اشتراط القبول- فوكله والوكيل لا يعلم .. ثبتت وكالته في الأصح.

فعلى هذا: إذا تصرف .. كان كبيع مال أبيه على ظن حياته، وفي انعقاد الوكالة بالإيجاب والاستيجاب خلاف البيع، ولو قيل: إنها أولى بالانعقاد .. لم يبعد؛ لنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع.

قال: (ولا يشترط القبول لفظًا)؛ لأنها إباحة كإباحة الطعام لا تفتقر إلى قبول لفظي.

واحترز بقوله: (لفظًا) عن الرضا فلابد منه، صرح به الرافعي، حتى لو رد .. بطلت، وهو ينافي ما تقدم من عدم اشتراط العلم، فإن الرضا يستلزم العلم، فالمشروط إذن في دوام الوكالة عدم الرد لا الرضا.

قال: (وقيل: يشترط)؛ لأنها إثبات سلطنة للوكيل.

قال: (وقيل: يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر كبع وأعتق) نظرًا إلى الصيغة.

وقال الغزالي: إنه أعدل الوجوه، فإن قلنا باشتراط اللفظ .. لم يجب الفور، وقيل: يجب، وقيل: يكفي المجلس، وسيأتي في (كتاب الطلاق): إذا قلنا التفويض إليها توكيل .. لا يشترط الفور في الأصح، فمسألة الفور تؤخذ من هناك.

وقال الروياني: تستثنى ثلاث صور يكون القبول فيها على الفور:

أحدها: أن يعين الموكل زمان العمل ويخاف فوته.

الثانية: أن يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده.

الثانية: أن يوكله في إبراء نفسه.

قال: (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) كالقراض وسائر العقود.

والثاني: يصح كالوصية والإمارة فإنه يصح تعليقهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>