ولو لم ينص له على بلد .. وجب بيعه في بلد التوكيل، إلا أن تقتضي قرينة غير ذلك.
ولو كان بالبلد نقدان .. لزم البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة .. باع بأنفعهما للموكل، فإن استويا .. تخير.
وقيل: يشترط البيان، أما إذا كان غرض الموكل الاسترباح لا غير كما يعتاده التجار في بضائعهم، إذا جرت العادة بالمبادلة بالسلع دون البيع بالنقد .. فالأشبه جوازه، لاسيما إذا كان نقد تلك البلد لا يروج بغير، ولا شك في جوازه في ناحية لا أثمان فيه كبعض بلاد الخطا والترك.
والفلوس وإن راجت رواج النقود لها حكم العروض لا يجوز البيع بها.
قال:(ولا بنسيئة) وإن كان قدر ثمن المثل؛ لأن الإطلاق يقتضي الحلول.
قال:(ولا بغبن فاحش، وهو: ما لا يحتمل غالبًا) كالوصي والوكيل بالشراء أيضًا ليس له أن يشتري بالغبن الفاحش، أما اليسير .. فيغتفر كالدرهم من العشرة، والصواب: الرجوع في ذلك إلى العرف.
واحترز بقوله:(مطلقًا) عما إذا نص عليه الموكل فإنه يجوز؛ لأن المنع كان لأجله فزال بإذنه.
وقوله:(ليس له) صريح في المنع، فلو فعل .. بطل على المذهب، وفي قول: يصح موقوفًا على إجازة الموكل.
وجوز أبو حنيفة جميع ذلك إقامة للوكيل مقام الموكل.
لنا: القياس على ما سلمه وهو الوصي والوكيل بالشراء.
فرع:
لو باع بثمن المثل وثم راغب بزيادة .. لم يصح، ولو وجد الراغب في زمن