الخيار .. فالأصح: أنه يلزمه الفسخ، فإن لم يفعل .. انفسخ.
قال:(فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع .. ضمن)؛ لأنه متعد بالتسليم، وكيفية ضمانه على ما سبق في عدل الرهن، وإن لم يسلم .. لم يضمن؛ لعدم تعديه، ثم إذا سلم وكان باقيًا .. استرده، وله بيعه بالإذن السابق، وإن تلف .. كان للمالك أن يغرم من شاء منهما، والقرار على المشتري.
قال:(فإن وكله للبيع مؤجلًا وقدر له الأجل .. فذاك) أي: فيجوز أن يبيعه إلى ذلك الأجل، ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان إن نص على المشتري؛ لظهور قصد المحاباة.
قال:(وحمل على المتعارف في مثله) حملًا للمطلق على المعهود، وسكوت المصنف عما إذا لم يكن عرف يوهم البطلان حيث لا عرف، وليس كذلك، بل يراعي الأنفع للموكل.
وقيل: يؤجل بما شاء.
وقيل: لا يزيد على سنة؛ لأنه الأجل الشرعي في الزكاة والدية والجزية وغيرها.
ويلزمه إذا باع بمؤجل بيان الغريم حتى لا يكون مضيعًا لحق الموكل، فإن امتنع .. كان متعديًا، وإن نسيه أو اشتبه عليه .. ففيه كلام يأتي في (الوديعة) إن شاء الله تعالى.
والظاهر: أنه يجب عليه الإشهاد؛ صيانة لحق موكله، خصوصًا إذا طال الأجل، وسيأتي في تتمة الفصل ماله تعلق بهذا.