للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعٍ، وَلاَ يُسَلِّمُهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ، فَإِنْ خَالَفَ .. ضَمِنَ. وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ .. لاَ يَشْتَرِي مَعِيبًا،

ــ

وهو ثمن المثل، أما إذا صرح له بالبيع منهما .. فيجوز بلا خلاف.

والمراد بأبيه وابنه: المستقلان؛ لئلا يرد السفيه والبالغ المجنون، فإنهما كالصغير.

قال: (وأن الوكيل بالبيع) أي: الناجز (له قبض الثمن وتسليم المبيع) فإنهما من توابع البيع، فالإذن في اليبع إذن فيهما.

والثاني: لا؛ لعدم الإذن فيهما، وقيل: له تسليم المبيع دون قبض الثمن.

أما الوكيل بالشراء .. فسيأتي في كلام المصنف القطع بأن له تسليم الثمن.

ويستثنى من موضع الخلاف:

ما إذا كان الثمن مؤجلًا .. فإنه لا يقبضه قطعًا.

وما إذا كان قبضه شرطًا في صحة العقد .. فله قبضه قطعًا، وذلك في الصرف والسلم.

وما إذا منعه من قبضه .. فليس له قبضه قطعًا، وإن نهاه عن التسليم .. امتنع على الأصح.

قال: (ولا يسلمه حتى يقبض الثمن)؛ للخطر الظاهر في التسليم قبله.

قال: (فإن خالف .. ضمن)؛ لتقصيره، هذا إذا سلمه مختارًا، فلو ألزمه الحاكم بتسليم المبيع قبل قبض الثمن، وكان الحاكم يرى ذلك مذهبًا بدليل أو تقليد .. فلا ضمان، وإن ألزمه جهلًا أو عدوانًا، أو أكرهه المشتري أو غيره على تسليمه .. فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرهًا فيضمن على الأصح.

قال: (وإذا وكله في شراء .. لا يشتري معيبًا) أي: أنه لا يجوز له شراؤه إذا علم

<<  <  ج: ص:  >  >>