بعيبه؛ لأن عليه نصح موكله، اللهم إلا أن يكون غرض الموكل التجارة، فإنه يصح كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها؛ لأن الغرض الربح، وقد يكون الربح في المعيب أكثر منه في غيره، لاسيما العيب الخفيف.
قال:(فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به .. وقع عن الموكل إن جهل العيب)؛ لأنه يمكن استدراكه بالرد فلا ضرر عليه فيه، ولا ينسب الوكيل إلى مخالفة لجهله؛ لأن الواجب عليه أن يشتري ما ظن سلامته، لا ما هو سليم في نفس الأمر، أما إذا قال: اشتر لي عبدًا سليمًا. فالوجه أن لا يقع للموكل إذا اشترى معيبًا علم عيبه أو جهله؛ لأنه غير المأذون فيه.
وقوله:(في الذمة) قد يوهم أنه إذا اشترى بعين مال الموكل لا يقع له وليس كذلك، بل يقع له أيضًا إذا أوقعناه له هناك، لكن ليس للوكيل الرد في الأصح، وإنما أتى بهذا القيد؛ ليحترز به عما يقتضيه كلامه بعد من الرد.
قال:(وإن علمه .. فلا في الأصح) أي: وإن ساوى ما اشتراه به؛ لأن الإطلاق يقتضي سليمًا.
والثاني: يقع عنه؛ لعدم النقصان في المالية.
والثالث: إن كان للتجارة .. وقع له، وإن كان للقنية .. فلا، واستحسنه الإمام.
والرابع: إن كان العيب يمنع الإجزاء في الكفارة والمبيع رقيق .. لم يقع، وإلا .. وقع.
قال الإمام: وصاحب هذا الوجه يستثنى الكفر، فإنه يمنع الإجزاء في الكفارة ويجوز للوكيل شراؤه.
قال:(فإن لم يساوه .. لم يقع عنه) أي: عن الموكل (إن علمه)؛ لأنه يورطه في الغرم مع العلم، فهو مخالف.