أما الثيب .. فيكفي خروجه إلى باطن فرجها؛ لأنه في الغسل كالظاهر.
فلو أحس الرجل بانتقال المني .. فلا غسل حتى يتحقق خروجه، خلافا لأحمد.
ولو خرج المني بعد أن اغتسل .. لزمه إعادة الغسل، خلافا لمالك.
وقال أبو حنيفة: يجب إن لم يبل قبل الغسل.
وعن أحمد ثلاث روايات كالثلاثة.
و (المني) مشدد الياء. سمي منيا؛ لأنه يمنى، أي: يصب، وسمع تخفيفه عن ابن الأعرابي.
قال:(من طريقه المعتاد) بالإجماع.
قال:(وغيره)، كما لو خرج من ثقبة في الذكر أو الخصية، كذا صححه في (الشرح) و (الروضة).
وقال المتولي: فيه التفصيل والخلاف في النقض بخارج من منفتح، وجزم بهذا في (التحقيق)، وصوبه في شرحي (المهذب) و (التنبيه)، ثم قال: قال أصحابنا: هذا في المني المستحكم، فإن لم يستحكم .. لم يجب بلا خلاف.
والصلب هنا كالمعدة هناك.
فروع:
احتلم ولم ير المني، أو شك: هل خرج منه شيء أم لا. لم يلزمه الغسل.
وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما .. لزمه الغسل؛ لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل: يجد البلل ولم يذكر احتلاما، قال: