(يغتسل)، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد البلل، فقال:(لا غسل عليه) رواه الدارمي [٧٩٢] وأبو داوود [٢٤٠] والترمذي [١١٣] وغيرهم، لكنه ضعيف ويغني عنه حديث أم سلمة الآتي.
وإذا رأى في ثوبه منيا أو في فراش لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلاما .. وجب عليه الغسل على الصحيح المنصوص، وتجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها.
وأطلق الجمهور المسألة، وقيدها الماوردي بما إذا رأى المني في باطن الثوب، فإن رآه في ظاهره .. فلا غسل لاحتمال أنه أصابه من غيره، ولأن لبن الخفاش يشبه مني الآدمي في لونه ورائحته، وفي ذلك قصة غريبة اتفقت لأبي يوسف مع أبي حنيفة.
قال:(ويعرف بتدفقه) أي: انصبابه، بأن يخرج بتزريق، ولا يسيل دفعة واحدة سيلانا متصلا، كما وصفه الله تعالى بقوله:{مِن مَّاءٍ دَافِقٍ}.