للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ فُقِدَتِ الصِّفَاتُ .. فَلاَ غُسْلَ. وَالْمَرْأَةُ كَرَجُلٍ.

ــ

وقد يفقد بعض هذه الصفات فيرق أو يحمر أو يصفر لكثرة الجماع، فيصير كماء اللحم وربحا خرج دما عبيطا.

وقد يخرج بغير لذة.

وهو في هذه الأحوال كلها طاهر، موجب للغسل.

قال: (فإن فقدت الصفات) أي: جميعها (.. فلا غسل)؛ لأنه ليس بمني.

قال: (والمرأة كرجل)، فيلزمنا الغسل بإيلاج حشفة أو قدرها فيها، أو بخروج منيها؛ لما روت أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟

قال: (نعم، إذا رأت الماء) أخرجه البحاري [٢٨٢].

وهذه أم أنس بلا خلاف، وقال الغزالي والإمام والصيدلاني: إنها جدته، وليس كذلك.

وفي حديث آخر قالت أم سلمة: يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (تربت يداك، فمم الشبه) متفق عليه [خ ١٣٠ – م ٣١٣].

ويطرد في منيها الخواص الثلاث، وأنكره ابن الصلاح، قال الشيخ: وهذا هو المعتمد، وليس لمنيها تدفق، ولا يوجد فيه إلا خصلتان: الرائحة والتلذذ، وكذا في (شرح مسلم).

وقيل: ليس لمنيها غير التلذذ، وبه قال الإمام والغزالي.

فرع:

خرج منه شيء، وأشكل عليه: أهو مني أو مذي؟ فالأصح: أنه يتخير بين جعله منيا فيغتسل، أو مذيا فيتوضأ ويغسل ما أصابه منه.

وقيل: يلزمه الوضوء مرتبا.

وقيل: يلزمه وضوء غير مرتب وهو غلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>