للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي قَوْلٍ: لاَ حَتَّى يَبْلُغَه الْخَبَرُ. وَلَوْ قَالَ: عَزَلْتُ نَفْسِي أَوْ رَدَدْتُ الْوَكَالَةَ .. انْعَزَلَ. وَيَنْعَزِلُ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ، وَكَذَاَ إِغْمَاءٌ فِي الأَصَحِّ،

ــ

وإذا قلنا بهذا .. فينبغي للموكل أن يشهد على العزل؛ لأنه إذا ادعى بعد التصرف أنه كان قد عزله .. لم يقبل إلا ببينة.

قال: (وفي قول: لا حتى يبلغه الخبر) كالقاضي وكالنسخ لا يلزم المكلف قبل بلوغ الخبر، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة.

والجواب عن القاضي: أنه تتعلق بأحكامه مصالح كلية وعن النسخ أن الاعتداد بالعبادة حق لله تعالى، والله تعالى قد شرط العلم في الأحكام بدليل أنه لم يكلف بالمستحيل، والعقود حق للموكل ولم يشترط العلم.

وإذا قلنا بهذا القول .. فالمعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق، كذا جزم به الرافعي، ولا يبعد جريان خلاف في الصبي كروايته، وعلى المذهب لو تلف المال في يده بعد عزله .. لم يضمن.

قال: (ولو قال: عزلت نفسي أو رددت الوكالة .. انعزل) وكذا كل ما كان في معناه؛ لدلالته عليه، وقيل: إن كانت صيغة الموكل أمرًا كبع أو أعتق .. لم ينعزل.

ولقائل أن يقول: كيف ينعزل بذلك مع قولهم: لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف؛ لبقاء الإذن؟

قال: (وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون)؛ لأن الأصل إذا لم يملك التصرف ففرعه أولى.

قال في (المطلب): والصواب: أن الموت ليس بعزل، بل انتهت الوكالة إليه كالنكاح، وقيل: إن قصر زمن الجنون بحيث لا يحوج إلى نصب القوام .. لم يؤثر، أما المطبق .. فأجمعوا على الانعزال به.

قال: (وكذا إغماء في الأصح) قياسًا على الجنون.

والثاني: لا ينعزل كالمرض، وصححه الإمام والغزالي في (الوسيط)، وصحح

<<  <  ج: ص:  >  >>