الأول في (الوجير) وقال القاضي حسين: إنه ظاهر المذهب.
واختار الشيخ: أن الإغماء لا يقتضي العزل ولا يسلب الولاية؛ لأنه مرض وإن طالت مدته لا يدوم.
لكن يستثنى من إطلاق المصنف: الوكيل في رمي الجمار، فإن الأصح: أنه لا ينعزل بإغماء الموكل كما تقدم.
ويحصل الانعزال أيضًا بطرآن الرق، وطرآن حجر السفه والفلس في كل تصرف لا ينفذ من السفيه والمفلس، وكذا ردة الموكل، والفسق فيما العدالة شرط فيه.
ولو وكل اثنين ثم عزل أحدهما ولم يعينه .. فوجهان.
أحدهما: أن لكل منهما أن يتصرف ما لم يعلم أنه المعزول.
وأصحهما: أنه ليس لواحد منهما أن يتصرف حتى يبين الموكل مراده.
قال:(وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كما إذا باعه أو أعتقه أو وقفه؛ لاستحالة بقاء الولاية في هذه الحالة وكذا لو وكله في بيع أمة ثم زوجها .. كان عزلًا، وكذا لو أجرها وإن جوزنا بيع المستأجر؛ لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبًا لقلة الرغبات في المستأجر.
فرع:
وكل عبده في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه ففي انعزاله احتمالان لصاحب (التنبيه)، وهما وجهان، وقيل: قولان ينبنيان على أنه استخدام أو توكيل:
أحدهما: ينعزل؛ لأن أمر السيد زال بعقته.
والثاني: لا ينعزل، كما لو وكل زوجته ثم طلقها، وصحح المصنف الانعزال، فعلى هذا لا يشترط القبول.