ولو وكل عبد غيره بإذن سيده ثم عتق أو بيع .. جعله الرافعي على الخلاف، وقال المصنف: المذهب: القطع ببقاء الوكالة.
وفي طحن الحنطة الموكل في بيعها وجهان، وأما العرض على البيع وتوكيل وكيل آخر .. فلا يقتضي انعزالًا، وفي التوكيل وجه.
قال:(وإنكار الوكيل لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل)؛ لأنه لم يأت بلفظ يدل على العزل، فكان كما لو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فإن زوجته لا تطلق. وفي (الجواهر): أنه المشهور في المذهب.
وقيل: ينعزل بذلك مطلقًا، وقيل: لا ينعزل مطلقًا.
وقد أطلق الرافعي في (باب التدبير) أن الأصح: ارتفاع الوكالة بالإنكار، وهو محمول على ما هنا، والأوجه الثلاثة جارية في التوكيل.
قال:(فإن تعمد ولا غرض .. انعزل)؛ لزوال المعنى المقتضي لعدم عزله، ولو أنكر وقد ادعى عليه بحق على موكله فقامت بينة بقبوله .. لم ينعزل، ولم تندفع عنه الخصومة إلا أن يعزل نفسه.
قال:(وإذا اختلفا في أصلها، أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة، أو الشراء بعشرين، فقال: بل نقدًا أو بعشرة .. صدق الموكل بيمينه)؛ لأن الأصل في الأولى عدم الإذن، والأصل في الثانية عدم ما يدعيه الوكيل، والموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه، ومن كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء، وإنما لم يقبل قول المالك للخياط: أمرتك بقطعه على غير هذا الوجه ..