قال:(ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره، فقال: بل بعشرة) أي: أذنت في عشرة (وحلف: فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعده) أي: بعد العقد (اشتريته لفلان والمال له وصدقة البائع .. فالبيع باطل)؛ لأنه ثبت بالتسمية في الصورة الأولى، وبتصديق البائع في الثانية أن الدنانير لغير العاقد، وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في التصرف فيها على ذلك الوجه، فيبطل البيع؛ لأن الشراء بمال الغير بغير إذنه باطل، ولا شك أن قيام البينة على ذلك ملحق بما ذكرناه.
قال:(وإن كذبه) أي: البائع بأن قال: إنما اشتريت لنفسك والمال لك ولا بينة.
قال:(.. حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل) أي: في ظاهر الشرع، وسلم الثمن المعين للبائع، وغرم الوكيل مثله للموكل.
قال:(وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) أي: ونواه، فإن الشراء يقع للوكيل ظاهرًا، وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا فرق في وقوع العقد للوكيل بين أن يصرح بالسفارة أم لا، ولا بين أن يصدق البائع الموكل أو يكذبه.
قال:(وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح) أي: كذبه في الوكالة بأن قال: سميته ولم تكن وكيلًا عنه، كما لو اقتصر على النية.