والثاني: أن الشراء يبطل من أصله، والوجهان هما الوجهان المتقدمان في قول المصنف:(وإن سماه فقال: البائع بعتلك، فقال: اشتريت لفلان كذا في الأصح).
قال:(وإن صدقه .. بطل الشراء)؛ لاتفاقهما على أن العقد للغير، وقد ثبت بيمين الغير أنه لم يأذن فيه.
قال:(وحيث حكم بالشراء للوكيل .. يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، ويقول هو: اشتريت؛ لتحل له) ولا يضر التعليق للضرورة، وهذه الكيفية ذكرها المزني؛ لأنه لا يتمكن من البيع إلا بهذا الشرط فلا يضر التعرض له كما لو قال: هذا عن زكاة مالي الغائب، إن كان سالمًا ثمَّ .. يجزئه، وسواء أطلق أو علق لا يجعل ذلك إقرارًا بما قاله للوكيل وتكذيبًا لنفسه.
وهذا واضح إذا اشترى في الذمة وسماه وكذبه البائع، أو لم يسمه، أما إذا اشترى بالعين وكذبه، فإن كان الوكيل صدقًا .. فالملك للموكل، وإلا .. فللبائع، فينبغي للحاكم أن يرفق بهما جميعًا، وهذا الرفق لا يجب على الحاكم، ولا يجب على البائع أن يجيبه إليه.
وقيل: لا يصح التعليق، وطريقه أن يجزم بالبيع ولا يكون مقرًا بذلك.
ولو أقام الوكيل بينة بما ادعاه .. لزم الشراء للموكل، وهل يحل له وطؤها؟ فيه وجهان.
وإن أقام الموكل بينة .. لم تسمع؛ لأنها تشهد على نفي الإذن في الشراء بعشرين، ولا سبيل إلى معرفته.