للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ قَالَ: أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَاذُونِ فِيهِ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ .. صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ، وَفِي قَوْلٍ: الْوَكِيلُ

ــ

وإن أقر الموكل بالإذن بعد الإنكار .. حلت له قطعًا؛ لجواز نسيانه، وإذا أنكر ونكل عن الحلف فحلف الوكيل .. قال القاضي الطبري: الحكم كما لو قامت عليه بينة.

ولو اشترى جارية لموكله فقال الموكل: التي أذنت في شرائها جارية غير هذه .. فالقول قوله، فإن حلف بقيت الجارية المشتراة في يد الوكيل، والحكم كما مر في المسألة قبله.

وإن أذن له في أن يقبل له نكاح امرأة فادعى أن التي قبل نكاحها له غير المأذون فيها .. بطل النكاح قطعًا، فلو كان الوكيل ضمن المهر .. غرمه، وهل يلزمه جميعه أو نصفه؟ فيه وجهان.

قال: (ولو قال: أتيت بالتصرف المأذون فيه، وأنكر الموكل .. صدق الموكل)؛ لأن الأصل عدم التصرف وبقاء الملك.

قال: (وفي قول: الوكيل)؛ لأن الموكل ق ائتمنه فعليه تصديقه، وصححه جماعة، وقال الإمام في (باب الرجعة): من أنكر هذا القول .. كان هاجمًا على خرق الإجماع.

ومحل هذا الخلاف إذا كان النزاع قبل العزل، فإن كان بعده .. لم يقبل إلا ببينة قطعًا.

فرع:

في (فتاوى البغوي): لو قال الموكل: باع وكيلي بغبن فاحش، وقال المشتري: بل بثمن المثل .. فالقول قول الموكل، فلو أقاما بينتين .. فبينة المشتري أولى؛ لأن معها زيادة علم وهو انتقال الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>