للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرو، أَوْ غَصَبْتُهَا مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو ... سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ، وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِعَمْرٍو. وَيَصِحُّ الاِسْتثْنَاءُ إِنِ اتَّصَلَ

ــ

كالبينة وكلاهما يفيد صدق المقر، وعبارة (الشرح) و (الروضة): حكم ببطلان البيع والهبة، وهو الصواب، وتعبير (المنهاج) بالبراءة لا يستقيم؛ فإن النزاع في عين لا في دين.

قال: (ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو، أو غصبتها من زيد بل من عمرو .. سلمت لزيد)؛ لأن من أقر لآدمي بحق لا يقبل رجوعه.

قال: (والأظهر: أن يغرم قيمتها لعمرو)؛ لأنه أحال بينه وبين مكله بإقراره الأول، والحيلولة سبب الضمان بدليل ما إذا غصب عبدًا فأبق من يده .. فإنه يضمنه، والحيلولة القيلولة كالفعلية.

والقول الثاني: لا يغرم؛ لأن الإقرار له قد صادق ملك الغير فلا يلزمه شيء، كما لو أقر بالدار التي في يد زيد لعمرو، ووراء ما ذكره المصنف وجوه:

أحدها: إن سلمها بنفسه .. غرم، وإن انتزعها الحاكم منه وسلمها .. فلا.

والثاني: يغرم في الثانية دون الأولى.

والثالث: إن تعمد .. غرم، وإن أخطأ .. فلا، فلو قال: هذه الدار لزيد ثم لعمرو .. كان لعمرو أن يغرمه، كما ذكره في (الوسيط) في (باب الشك في الطلاق) ولم يذكرها الرافعي.

ولو قال: غصبتها من زيد وزيد غصبها من عمرو .. فهي كالمسألتين السابقتين.

قال: (ويصح الاستثناء)؛ لكثرته ووروده في الكتاب والسنة وكلام العرب.

قال: (إن اتصل)؛ لإجماع أهل اللغة، فإن انفصل .. فهو لغو، وشرط في

<<  <  ج: ص:  >  >>