(الحاوي الصغير) أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار، وصحح المصنف في (الطلاق) أنه يشترط أن يقصده قبل فراغ اليمين، وأنه تضر سكتة التنفس والعي، والأصح: أنه يضر الكلام اليسير.
قال في (الكافي): إذا قال: له علي ألف درهم الحمد لله إلا مئة .. لزمه الألف، ولو قال: ألف درهم أستغفر الله إلا مئة .. صح الاستثناء؛ لأن قوله: أستغفر الله لاستدراك ما سبق منه، فكان ملائمًا للاستثناء فلم يمنع الصحة وهو حسن، ولم يشترط المصنف أن لا يتقدم، وسيأتي في (كتاب الطلاق) أن ذلك لا يشترط.
قال:(ولم يستغرق) فإن استغرق .. لغا بالإجماع، وسيأتي في (الطلاق) إيضاحه.
ولو قال: له علي ألف أستثني منه أو أحط أو أذر مئة .. ففي كونه استثناء صحيحًا وجهان في (الحاوي).
قال:(فلو قال: عشرة إلا تسعة إلا ثمانية .. وجبت تسعة)؛ لثلاث قواعد:
صحة الاستثناء من المستثنى منه، ودليل ذلك قوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (٥٨) إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين (٥٩) إلا امرأته}، فاستثنى المرأة من الآل.
وفي (صحيح مسلم)[٢٤٥٥]: عن أنس رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها).