قال:(وتعميم شعره وبشره)؛ لما روى أبو داوود [٢٤٩] عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله .. فعل الله به كذا وكذا من النار).
قال علي: فمن ثم عاديت رأسي [ثلاثا] – أي: استأصلته – وكان يجز شعره، ولم يضعفه أبو داوود.
وقال القرطبي في (شرح مسلم): إنه صحيح.
وفي (شرح المهذب) في صفة الوضوء: أنه حسن، وفيه هنا: أنه ضعيف.
وفي (أبي داوود)[٢٥٣] – أيضا – عن ابن عمر: (كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبعا، وغسل البول من الثوب سبعا، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حتى جعل الصلوات خمسا، والغسل مرة).
واستدل الرافعي بحديث:(بلوا الشعر)، وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) وهو في (أبي داوود)[٢٥٢] و (الترمذي)[١٠٦]، لكن ضعفه البحاري وغيره.
وقال سفيان بن عيينة: المراد بقوله: (وأنقوا البشرة) غسل الفرج وتنظيفه، كنى عنه بالبشرة.
قال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة.