للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إَلَيْهِ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ، مَقْرُونَةً بِأَوَّلِ فَرْضٍ،

ــ

قال: (أو استباحة مفتقر إليه)، كالصلاة والطواف ونحوهما؛ لما سبق في الوضوء.

ومنه أن تنوي الحائض تمكين الزوج، والأصح: الصحة وتستبيح كل شيء، وقيل: تستبيح الوطء فقط، وقيل: لا تستبيح شيئا.

أما إذا نوى ما لا يتوقف عليه كالأذان وعبور المسجد .. فإنه لا يصح، وقيل: إن ندب له .. صح.

فال: (أو أداء فرض الغسل) هذه العبارة تقتضي: أنه لا بد من التعرض لهما، وقد تقدم في الوضوء: أنه لا يجب الجمع بينهما، بل لو نوى فرض الغسل، أو الغسل المفروض، أو الواجب .. كفى، وكذا لو نوى أداء الغسل .. فإنه يكفي كما صرح به (الحاوي الصغير)، ولا يعرف له سلف في ذلك.

وإن اقتصر على نية الغسل .. لم يكف، وإن كفت فيه نية الوضوء.

ومن إيجاب النية يعلم: أن الإسلام والتمييز شرطان، فلا يصح غسل الكافر على الأصح، إلا الذمية لتحل لمسلم، ويلزمها إعادته إذا أسلمت على الأصح.

ولو نوى الجنب رفع الحدث الأصغر، فإن تعمد .. لم يصح في الأصح، وإن غلط .. لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء.

وفي ارتفاعه عن الرأس وجهان.

قال ابن الرفعة: ليت شعري! القائل بارتفاعه هل يقول: يرتفع عن جملة الرأس أم عن القدر المجزئ في الوضوء؟ والظاهر: الثاني، ونازعه شيخنا في ذلك.

قال: (مقرونة بأول فرض) كما في الوضوء، وأول فرض هنا هو أول مغسول، سواء كان من أعلى البدن أو أسلفه؛ لأنه لا يترتب في الغسل.

وإذا اقترنت بأول فرض .. لم يثب على السنن السابقة كما في الوضوء، ويأتي فيها ما تقدم في اقترانها بسنة قبله، وفي احتياجها إلى الإضافة إلى الله تعالى وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>