للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَقَلُّهُ: نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ،

ــ

فروع:

يستحب للجنب أن لا يأكل ولا يشرب، ولا ينام ولا يجامع، حتى يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة؛ ففي (الصحيحين) [خ ٢٨٨ – م ٣٠٥] عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك).

والقراءة أفضل من الذكر، وفي المصحف أفضل؛ لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى.

ولا تكره القراءة في الحمام، ولا في الطريق إذا لم يلته، وكرهها الشعبي في بيت الرحى وهي تدور، وهو مقتضى مذهبنا.

وقال في (الإحياء): لا ينبغي أن يحلق شعره أو يقلم ظفره أو يستحد أو يخرج دما أو شيئا من نفسه وهو جنب؛ لأن سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها.

قال: (وأقله) أي: أقل الغسل (نية رفع جنابة) سواء عينها أم لا؛ فما تقدم في الوضوء.

ومن به سلس المني ينبغي أن لا يكفيه ذلك على الصحيح، بل ينوي الاستباحة كما تقدم في الوضوء.

والحائض تنوي رفع حدث الحيض، فإن نوت رفع الجنابة أو عكست .. لم يصح على الأصح إن تعمدت، فإن غلطت .. صح جزما، وكذلك النفساء.

وقيل: يصح اغتسال النفساء بنية الحيض؛ لأنه دم حيض مجتمع.

ولو اجتمع على المرأة غسل جنابة وحيض، فاغتسلت بنية أحدهما .. أجزأها.

قال في (شرح المهذب): بلا خلاف.

وعبارة المصنف تفهم: أن الجنب لو نوى رفع الحدث وأطلق .. لا يكفي.

وفي (شرح المهذب): أنه يكفي، فإن نوى الأكبر .. كان تأكيدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>