للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِذَا حَلَفَ .. غَرَّمَه الْمَالِكُ فِي الأَصَحِّ. وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ أَوِ الثِّيَابِ الَّتِي عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْضُوبِ أَوْ فِي عَيْبٍ خَلْقِيٍّ .. صُدِّقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ، وَفِي عَيْبٍ حَادِثٍ .. يُصَدَّقُ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ فِي الأَصَحِّ،

ــ

هذا عند إطلاق دعوى التلف، فإن قيده بسبب ظاهر .. فلا يبعد أن يحبس حتى يقيم بينة بالتلف لإمكانه.

قال: (فإذا حلف .. غرمه المالك في الأصح)؛ لأنه بيمين الغاصب عجز عن الوصول إلى العين.

والثاني: لا يغرم؛ لأنه يزعم أن العين باقية وحقه متعلق بها لا ببدلها.

فرع:

قال الغاصب: رددته حياً أو مات عندك، وقال المالك: بل مات عندك، وأقام كل منهما بينة .. تعارضتا وتساقطتا وضمنه الغاصب؛ لأن الأصل بقاؤه عنده، وقدم أبو يوسف بينة المالك ومحمد بن الحسن بينة الغاصب.

قال: (ولو اختلفا في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي .. صدق الغاصب بيمينه) أما في الأولى .. فلأن الأصل براءة ذمته، وأما في الثانية، فإذا قال الغاصب: الثياب التي على العبد لي، وقال المالك: هي لي .. فالقول قول الغاصب قطعاً؛ لأن يده على المغصوب وثيابه.

فلو كان المغصوب حراً صغيراً .. فالأصح: أن القول قولي الولي، ولا يمن عليه فينتظر بلوغ الصبي.

وأما التنازع في العيب الخلقي .. فصورتها: أن يقول الغاصب: ولد أكمه أو أعرج أو فاقد الأطراف .. فهو المصدق، لأن الأصل العدم، والمالك متمكن من إقامة بينة بما يدعيه، وقيل: يصدق المالك، وقيل: يفرق بين ما يندر وما لا يندر.

قال: (وفي عيب حادث .. يصدق المالك بيمينه في الأصح)؛ لأن الأصل والغالب دوام السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>