والثاني .. الغاصب؛ لأن الأصل براءة ذمته، وهذا هو المنصوص ورجحه الجمهور.
وصورة المسألة: أن يكون المغصوب تالفاً، فلو رد وبه عيب وقال: غصبته هكذا، وقال المالك: بل حدث العيب عندك .. فالمصدق الغاصب؛ لأن الأصل براءة الذمة عما زاد عن تلك الصفة، ثم الخلاف في المسألة قولان فكان الصواب التعبير بالأظهر.
قال:(ولو رده ناقص القيمة) أي: بسبب الرخص (.. لم يلزمه شيء)؛ لأن الفائت رغبات الناس فقط، والمغصوب باق بحاله، وقال أبو ثور: يلزمه نقص القيمة، ووافقه بعض أصحابنا، وادعى الإمام أنه منقاس.
قال: (ولو غصب ثوباً قيمته عشرة، فصارت بالرخص درهماً، ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده .. لزمه خمسة، [وهي قسط التالف من أقصى القيم]؛ لأن الناقص باللبس نصف الثوب، والخمسة نصف أقصى قيمة الثوب، والنقصان الثاني وهو أربعة ونصف بالرخص فلا يضمن.
وتجب مع الخمسة المذكورة أجرة اللبس، وهذا تفريع على الجمع بين الأرش والأجرة كما سبق، فإن لم يجمع بينهما .. فالواجب أكثر الأمرين من الخمسة وأجرة المثل، قال الإمام: والصفات في هذا كالأجزاء.
قال: (قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته