للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْحَالَيْنِ يَجِبُ الْمَهْرُ إِلاَّ أَنْ تُطَاوِعَهُ .. فَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إِنْ عَلِمَتْ. وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ، فَإِنْ غَرِمَهُ .. لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الأَظْهَرِ،

ــ

المغصوبة – لدخولها في ضمانه - .. لم تقبل دعواه إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة.

قال: (وفي الحالين) أي: حالتي علمه وجهله (يجب المهر إلا أن تطاوعه .. فلا يجب على الصحيح)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا مهر لبغي).

والثاني: يجب المهر؛ لأن مطاوعتها لا تسقط حق سيدها.

قال: (وعليها الحد إن علمت)؛ لأنها زانية، وإن جهلت .. فلا.

و (البغي) بالتخفيف: الزنا، و (البغي) بالتشديد: الزانية، وروي الحديث بهما فاحتج أبو حنيفة ومالك برواية التخفيف فقالا: لا مهر إذا أكره أمة أو حرة على الزنا، واحتج الشافعي رضي الله عنه برواية التشديد.

قال: (ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر)؛ لاشتراكهما في الاستيلاء، فإنه تقبل دعواه ولا يشترط قرب عهد بالإسلام ولا أن ينشأ ببادية بعيدة.

قال: (فإن غرمه .. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر)؛ لأنه المتلف وقد انتفع وباشر الإتلاف.

والثاني- وهو قديم-: أنه يرجع؛ لأن الغاصب غره، والبيع لا يقتضي ضمان المهر.

وأجريا في أرش الافتضاض إن كانت بكراً، وسيأتي في كلام المصنف في أواخر (الصداق) أن المهر يتكرر بتكرار وطء المغصوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>