قال:(وإن أدرجها في سفينة .. فكذلك) أي: تخرج ما دامت لها قيمة، هذا إذا كانت على الشط، أو في البر، أو في أعلاها وهي في اللجة.
قال:(إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين) لحرمتهما، سواء كان للغاصب أم لغيره، ولا تنزع لسهولة الصبر على الشط، بخلاف ما لو أدرجها في البناء .. فإنه لا أمد له.
وقيل: إن كان المال للغاصب .. نزع كما لو أدخل ساجاً في بنائه، وصححه الإمام.
واحترز بـ (المعصومين) عن مال الحربي ونفسه.
ولو اختلطت التي فيها اللوح بسفن للغاصب ولا يوقف على اللوح إلا بنزع الجميع .. ففي نزع الجميع وجهان.
قال في زوائد (الروضة): ينبغي أن يكون أرجحهما عدم النزع.
فرع:
ولو دخل فصيل في بيت ولم يمكن إخراجه إلا بنقص البناء .. نقض، وغرم مالك الفصيل أرش النقص إن كان بتفريط منه، أولا على الأصح، وكذلك إذا أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولا يخرج إلا بكسرها.
قال:(ولو وطئ المغصوبة عالماً بالتحريم .. حد)؛ لأنه زنا، سواء كانت هي عالمة أم جاهلة.
قال:(وإن جهل .. فلا حد)؛ للشبهة، لكنه إن قال: جهلت تحريم وطء