للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ بِهِ نَجَسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَلاَ تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ، وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ.

قُلْتُ: الأَصَحُّ: تَكْفِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ــ

و (الأخرق): القليل المعرفة بالأمور.

لكن الإسراف في الماء مكروه على الأصح.

وقال المتولي وصاحب (الإشراف): يحرم الإسراف.

ومن سنن الغسل:

استصحاب النية إلى آخره.

وأن لا يغتسل في الماء الراكد لغير عذر، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولو كان بئرا معينا، وكذلك يكره الوضوء فيه.

ويسن أن يقول في آخره ما سبق في الوضوء.

ويستحب أن يكون اغتساله بعد البول؛ لئلا يخرج بعده مني.

وحكم الموالاة كالوضوء، ونبه عليه المصنف في (باب التيمم).

قال: (ومن به نجس يغسله ثم يغتسل)؛ لأنه أبلغ في التطهير.

و (النجس) بفتح الجيم: النجاسة.

وعلى هذا: تقديم إزالة شرط لا ركن.

قال: (ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء)؛ لأنهما واجبات لا تداخل فيهما، ولا خلف في زوال النجاسة.

قال: (قلت: الأصح: تكفيه والله أعلم) كما لو اغتسلت من جنابة وحيض، ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل.

والخلاف ينبني على أن الماء: هل له قوتان: قوة لدفع النجاسة، وقوة لرفع الحدث، أو قوة واحدة؟

إن قلنا: قوتان .. صح ما قاله المصنف.

وإن قلنا: قوة واحدة – وهو الصحيح – اتجه ما قاله الرافعي، ولذلك اختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>